السيد محمد العاملي

181

نهاية المرام

--> ( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 547 . ( 2 ) قال في الشرايع : إذا وطأ المولي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله قال الشيخ بطل حكم الإيلاء لتحقق الإصابة ولا تجب الكفارة لعدم الحنث ( انتهى ) .